الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
36
موسوعة مكاتيب الأئمة
في حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه : 479 / [ 33 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصاً ( 1 ) في مواضع ، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا ، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به ، إن شاء اللّه . قال : فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلاّ الثلث ، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة ، كان جائزاً لكم إن شاء اللّه . ( 2 ) ( 18 ) - إلى أحمد بن حاتم بن ماهويه وأخيه في شرائط من يؤخذ عنه معالم الدين : 480 / [ 34 ] - الشيخ الطوسي : أبو محمّد جبريل بن محمّد الفاريابي ، قال : حدّثني موسى بن جعفر بن وهب ، قال : حدّثني أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك . فكتب ( عليه السلام ) إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا ( 3 ) في دينكما على مسنّ [ مستنّ ] في حبّنا ، وكلّ كبير التقدّم في أمرنا ، فإنّهم كافوكما إن شاء اللّه تعالى . ( 4 ) ( 19 ) - إلى أحمد بن الحسن في إعلامه لوصول الهدايا إليه : 481 / [ 35 ] - الشيخ الطوسي : قال عليّ بن الحسن : مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ،
--> 1 - الشقص بالكسر : القطعة من الأرض ، وبالفتح : النصيب . مجمع البحرين : 2 / 528 . 2 - الكافي : 7 / 10 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 137 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 192 ح 772 ، وسائل الشيعة : 19 / 275 ح 24580 ، و 24 / 52 ح 23645 . 3 - الصمد : هو الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد . مجمع البحرين : 2 / 634 . 4 - اختيار معرفة الرجال : 4 ح 7 ، وسائل الشيعة : 27 / 151 ح 33460 ، بحار الأنوار : 2 / 82 ح 3 .